الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة في الغلّة

السؤال

عند زيد مائتا مَنّ (والمَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الأرز غير المقشور، وقد حال عليه الحول أيضًا، لكنه لم ينو التجارة. فهل تجب الزكاة في هذا الأرز أم لا؟ وإذا كان عند زيد نقود أخرى سوى هذا الأرز، فهل تجب الزكاة في هذه الصورة أيضًا أم لا؟

الجواب

ما دام ذلك الأرز ليس للتجارة فلا تجب فيه الزكاة، سواء حال عليه الحول أو لا. وأما النقود الموجودة سواه فإن كانت بقدر النصاب وجبت فيها الزكاة، ولا تجب الزكاة في الأرز ولو مع النقود.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو