الزكاة في أمتعة البيت
السؤال
يقول زيد: إن الزكاة تجب في الحلي فقط، سواء كان على هيئة الذهب أو الفضة. ويقول بكر: إنها تجب في الحلي، وفي الثياب، سواء كانت مستعملة أو محفوظة جديدة، وفي الأواني التي تُستعمل، أو الأواني الموضوعة هكذا، أو خزائن الاستعمال المنزلي، أو الصناديق؛ وبالجملة فكل ما كان من الأشياء تجب الزكاة في جميعه.
الجواب
تجب الزكاة في الفضة والذهب والنقد (الأوراق النقدية) ومال التجارة، ولا زكاة في أمتعة البيت المستعملة من الثياب والأواني والصناديق ونحوها، وإن كانت موضوعة هكذا غير مستعملة: [ar]قوله: فارغ عن حاجته الأصلية، وفسّره ابن مالك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقًا أو تقديرًا، أي فسّر المشغول بالحاجة الأصلية، والأولى فسّرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا كالنفقة ودور…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.