هل تجب الزكاة في الشاحنة المؤجَّرة؟
السؤال
(١) إذا كان عند شخص شاحنتان أو ثلاث، وهو لا يعمل إلا على هذه الشاحنة، أي يشتغل بنقل البضائع فقط، مثلًا من مراد آباد إلى دلهي أو إلى غيرها، فهل تجب الزكاة في دخل هذه الشاحنة نفسها، أم تجب في قيمة الشاحنة كلها بذاتها؟ (٢) هل يكون حساب أجرة البيت وأجرة الشاحنة واحدًا، أم يكون بينهما شيء من الفرق؟ (٣) ما حساب مال التجارة، وكيف تُخرَج الزكاة بعد إجراء الحساب؟
الجواب
(١) تلك الشاحنة ليست للبيع، فلا زكاة فيها. وأما دخلها فإن بقي بقدر النصاب (أي ما يعادل قيمة اثنين وخمسين تولة ونصف من الفضة، والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) فاضلًا عن الحاجة الأصلية حولًا كاملًا، لزمت فيه الزكاة. (٢) حكمهما واحد، وهو ما ذُكر في رقم (١). (٣) عند تمام الحول يُؤدّى في الزكاة ربع عشر جميع المال والنقد، أي يُعطى مقدار روبيتين ونصف من كل مائة روبية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.