الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زكاة الروبيات: بالوزن أم بالقيمة؟

السؤال

السؤال: كُتب في «علم الفقه» ٤/٣٢ أن أداء زكاة الروبيات بالعدد خلاف الاحتياط، فكيف ينبغي أداؤها؟ وقد رأينا عبارة من هذا القبيل في كتب أخرى أيضًا، ويُفهم منها أن المعتبر في نصاب الزكاة ليس قيمة الروبية بل وزنها. فإذا كانت عند أحد مائة روبية تبلغ بالوزن مائة تولة (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا)، وربع عشرها روبيتان ونصف وزنهما تولتان ونصف، فهل تتأدّى الزكاة في هذه الصورة بدفع تولتين ونصف من الفضة، أم ينبغي دفع روبيتين ونصف؟

الجواب

الأفضل أن تُوزن المائة روبية، ثم يؤدّى ربع عشرها باعتبار الوزن نفسه، سواء بالروبيات أو بالفضة؛ فإن الروبية لا تزن تولة كاملة بل أقلّ منها قليلًا، ثم إن الروبيات لا تكون كلها متساوية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو