الزكاة في صندوق الادخار ومال الضمان
السؤال
مبالغ صندوق الادخار (پراونڈنٹ فنڈ، وهو صندوق يُجمَع من الاقتطاع من الراتب) ومال الضمان، التي حصل عليها زيد بعد عدة سنين ولم تكن في قبضه إلى الآن، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وإن وجبت فبأي طريقة تُخرَج؟
الجواب
تلزم الزكاة في مال الضمان حسب الضابطة الشرعية عن الزمان الماضي قبل القبض أيضًا. وأما الراتب المجموع فلا تلزم فيه زكاة ما مضى، فإنه مبلغ كأنه إنما دخل في الملك الآن عند قبضه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.