الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الزكاة في صندوق الادخار (پراونڈنٹ فنڈ)

السؤال

السؤال: هل تجب الزكاة في صندوق الادخار (پراونڈنٹ فنڈ) أم لا؟ فإن نصف المبلغ فيه للمالك، ونصفه تضيفه المؤسسة وتحفظه، ولكن المالك لا قبض له عليه. فإن وجبت الزكاة فهل تجب في المجموع أم في مبلغه وحده؟ وهل يثبت حكم الزكاة من بعد القبض، أم يُضمّ حسابه كل سنة إلى سائر مبالغه؟

الجواب

المقدار الذي تضيفه المؤسسة لم يثبت فيه المِلك بعدُ، فلا زكاة فيه الآن. والمقدار الذي اقتُطع من الراتب لا تلزم فيه الزكاة الآن أيضًا، وقد اختار هذا حضرة التهانوي ﵀ بعد البحث والتحقيق. وإن أدّى زكاة المبلغ المقتطع منه كل سنة فذلك احتياط وتقوى.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو