الزكاة في الأمتعة المنزلية من الجهاز
السؤال
إذا حصلت المرأة في جهازها على أمتعة مختلفة بأعداد زائدة، مثل: الثياب والساري والبلوزات والستائر والسجاجيد ونحوها، والأواني الصينية وطقم الشاي وطقم العشاء والصحون ونحوها، والأواني المرادآبادية (ومنها إبريق حافظ للحرارة، وحافظة الطعام (توشه دان)، والترمس، والمبصقة، والكأس، وإبريق الوضوء ونحوها، والأجهزة الكهربائية: مصباح السرير، والمكواة، والرينغ (؟)، والثلاجة ونحوها، وأمتعة الفضة: علبة التنبول، وصحن الصابون، وعلبة العطر، والمكحلة ونحوها)، وسوى ذلك أشياء أخرى للاستعمال اليومي.
الجواب
(١) ما كان من هذه الأشياء من الفضة أو الذهب فلتحسبه، ففيه الزكاة لازمة، ولا تكون في بقية الأشياء. تنبيه: استعمال أواني الفضة والذهب وعلبة التنبول ونحوها غير جائز للرجال والنساء جميعًا: [ar]فتجب الزكاة فيها، أي في الفضة، سواء كانت دراهم مضروبة أو نقرة أو تبرًا أو حليًّا مصوغًا أو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سراج أو الكواكب في المصاحف أو الأواني وغيرها[/ar] (بدائع الصنائع ٢/١٠١)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.