بيع الأرض المخصَّصة لقبور الأطفال
السؤال
إذا كانت في قرية مقبرة للكبار على حدة وأخرى للأطفال على حدة، غير أن مقبرة الأطفال تُلقى فيها القمامة ويريد الناس أن يبنوا فيها بيوتًا، فإذا أُخذ منهم ثمن أرض هذه المقبرة ففي أي وجه يُصرف؟ وفي المقبرة مصلى العيد أيضًا، وقد أصابه بعض التهدم، فإن جاز ذلك فهل يجوز صرف تلك النقود فيه أم لا؟
الجواب
الأرض الموقوفة مقبرةً، سواء كانت لدفن الأطفال أو لدفن الكبار، لا يجوز شرعًا بناء البيوت الشخصية فيها، ولا تُلقى فيها القمامة أيضًا. أما إن لم تكن تلك الأرض وقفًا بل كانت مملوكة، فيجوز شرعًا لمالكها بيعها، ثم يصرف ثمنها في حاجته أو في المصلى ونحوه حيث شاء، فله ذلك كله.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.