بناء الحوانيت في المقبرة القديمة
السؤال
الأراضي المتصلة بالمقبرة واقعة بحيث لم يوجد فيها غالباً قبر ونحوه قطّ، وهي واقعة على طريق قطعي (؟) عامّ، فإن بُنيت في هذه الأرض حوانيت وأُجّرت، أفلا يقع في ذلك نقص شرعي؟ وقد بُنيت قبل هذا حوانيت في هذا الصف نفسه، وسيأتي دخلها أيضاً في مصرف المقبرة كما كان يأتي دخل الحوانيت الأولى.
الجواب
إن كانت في المقبرة سعة كافية، وكانت هذه القطعة المتصلة موقوفة لمصالح المقبرة، ولا يحصل ببناء الحوانيت فيها ضيق في الدفن، فبناء الحوانيت جائز، ثم يُصرف دخل هذه الحوانيت في مصالح المقبرة نفسها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.