الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مصرف أشجار المقبرة

السؤال

هناك مقبرة محوطة بُني في وسطها مسجد صغير، والمقبرة قديمة جدًّا، وتحيط بها من جهاتها الأربع أملاك الإنجليز، ولها مالك واحد، وقد باع هو أيضًا الأرض التي كانت ملكه. فإذا قُطعت أشجار المقبرة ونحوها واستُعملت في الحوائج الخاصة، ونفقات المسجد تُسدّ من التبرعات، فما حكم الشريعة في ذلك؟ وهل يجوز استعمال هذه الأشجار في المسجد؟

الجواب

إن كانت تلك المقبرة وقفًا (كما هو العرف) فلا يجوز لأحد أن يقطع الأشجار ونحوها ويستعملها في حوائجه، بل يجب صرفها في مصارف الوقف. وقطع الشجر الأخضر من المقبرة غير جائز، أما الشجر اليابس فيُقطع ويُصرف في مصارف الوقف. وإن أذن الواقف بالصرف في المسجد جاز الصرف فيه أيضًا. ومن باع ملكه لا يجوز له بحال أن يقطعها ويستعملها في حوائجه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو