الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التبرّع من مالٍ مختلطٍ بين الصغير والكبير

السؤال

زيدٌ وبكرٌ أخوان، ورثا كلاهما تركةَ أبيهما بموته، وبكرٌ يتيمٌ غيرُ بالغ، والمال مشترك، وزيدٌ بالغٌ يكتسب فيُنمّي التركة، ويحفظ ما هنالك من عقارٍ ونحوه. ويؤدّي زيدٌ من هذا المال المشترك الأضحية، ويتصدّق، ويُطعم الناس، ويتبرّع أيضًا في الأعمال الدينية كالمدرسة ونحوها. فهل يجوز لزيدٍ شرعًا فعلُ هذه الخيرات أو لا؟ أو يُعدّ هذا أيضًا من المال المشترك مع أن بكرًا لا يكتسب شيئًا؟ (٢)

الجواب

(١) لا يجوز الإنفاق من المال المشترك في مثل هذه المواضع؛ لأن كلًّا من الأخوين لا يملك التصرّف في مال الآخر، بل هو بمنزلة الأجنبي، كذا في العالمكيرية. أمّا ما يكتسبه على حدة فله أن يتصرّف فيه، وأن يصرفه في المواضع المذكورة أيضًا. (٢)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو