صرف مال التبرعات في حفل توزيع الجوائز
السؤال
تُجمع هنا تبرعات سنوية من البلدة للمدرسة الإسلامية، أكثرها من الصدقات الواجبة والزكاة وجلود الأضاحي. ومصارف المدرسة بندان كبيران: رواتب المدرسين ونفقات دار الأيتام، وسوى ذلك بعض النفقات اليومية المتفرقة. وليس في أذهان المتبرعين تفصيل نفقات المدرسة، ولا يُستأذنون في كل وقت في كل نفقة. وفضلًا عن ذلك يُعقد كل سنتين أو ثلاث حفل لتوزيع الجوائز، يُعطى فيه الطلاب كتبًا جوائزَ، ويُعطى العلماء نفقة الذهاب والإياب. فهل يجوز أن تُصرف نفقات هذا الحفل أيضًا من مال تبرعات المدرسة أم لا؟
الجواب
إن عيّن المتبرعون المصرف صُرف التبرع في ذلك المصرف بعينه، ولا يُخالَف. وإن لم يعيّنوا المصرف، بل فوّضوا إلى مدير المدرسة صرفه في مصالح المدرسة تفويضًا كليًا، فيجوز الصرف في كل مصلحة. والأموال التي يجب فيها التمليك لا يجوز صرفها بغير تمليك في غير محلها، أي في الرواتب ونحوها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.