جمع التبرعات باسم المدرسة وعدم دفعها إلى المدرسة
السؤال
مدرّسٌ فُصل عن مدرسةٍ يطوف يجمع التبرعات باسم تلك المدرسة، وقد أعلن بمناسبة عيد الفطر في مصلى العيد بكرنال أن المدرسة العربية المحمدية قد جرفها النهر، فأعينوها. فدفع أولئك الناس إلى هذا المدرس باسم المدرسة مالًا كثيرًا، فأكله. وفي العيد أغوى الذين كانوا يعينون المدرسة، ومنع قسرًا أن يصل هذا المال — من صدقة الفطر والزكاة ونحوهما — إلى المدرسة، فألحق بها بذلك ضررًا كبيرًا، بل جعل هذا المال ونحوه يُدفع إلى شخص آخر فقير نكايةً بالمدرسة. فهل أدّى الذين دفعوا هذا المال فريضتهم أم لا؟
الجواب
هذا الصنيع معصية شرعًا، وهو كذب وخداع. فإن لم يصرف الزكاة والفطرة في مصرفها الصحيح فالضمان واجب على هذا المدرس. وإن أُظهر كذبه هذا للناس — بأن هذا المدرس جمع التبرعات باسم المدرسة المحمدية ولم يدفعها إلى المدرسة المحمدية — فذلك مأذون فيه شرعًا، ليحتاطوا في المستقبل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.