الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أرادت الزوجة أن تهب أساورها للمدرسة فتُوفِّيت، فماذا يفعل الزوج؟

السؤال

تُوفِّيت زوجة زيد، وكانت تريد أن تهب أساورها لمدرسة «چلنامي» (؟). فهل يجوز دفع تلك الفضة ونحوها إلى مدرسةٍ يُعلَّم فيها القرآن الكريم والأردية، ولكن ليس فيها أطفالٌ من الخارج مقيمون يُطعَمون؟ وما حكم دفعها إلى المسجد؟

الجواب

هذا ليس زكاةً ولا صدقةً واجبة، فيجوز دفعه إلى المدرسة أو المسجد، ويصحّ صرفه في البناء والرواتب أيضًا. نعم، لا بدّ من مراعاة ألّا يكون فيه نصيبٌ لقاصر، وأن يأذن البالغُ الذي له فيه نصيبٌ أيضًا عن طيب نفسٍ بدفعه إلى المسجد أو المدرسة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو