جمع التبرعات على أساس العمولة
السؤال
في مدرسة دينية جامعو تبرعات معيَّنون، محليون وخارجيون، وتعرض بشأن رواتبهم صور كثيرة. وكان المعمول به حتى الآن أن يُعيَّن لجامع التبرعات راتب شهري، ويُعيَّن للخارجيّ منهم في أيام السفر علاوة على الراتب ٤ أو ٥ روبيات يوميًّا للطعام. والآن يقال في صورة ثانية: بدلًا من تعيين نفقة الطعام جزءًا من الراتب يُقرَّر أن مبالغ الزكاة والفطرة وجلود الأضاحي والنذر وإيصال الثواب ونحوها مما يُجمع للمدرسة تُودَع في المدرسة بعينها، وأما ما سواها من المبالغ المحصَّلة، كالعطايا والتبرعات و«صندوق الحفنة» (جمع الحبوب حفنةً حفنة)
الجواب
تعيين جامع التبرعات على أن يُعطى راتبًا نصفَ أو ثلثَ ونحوَ ذلك مما يبقى بعد نفقات القطار والحافلة ونحوها، من كل ما يُحصَّل سوى مبالغ الزكاة والصدقة والفطرة والنذر وإيصال الثواب، خطأٌ ومخالف للشرع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.