جمع التبرعات بالعمولة
السؤال
تُجمع عندنا التبرعات للمدرسة، ويأخذ جامعوها منها عمولة أيضًا، فإلى أي حد يصح هذا؟ وهل هو جائز أم لا؟
الجواب
التعامل على هذا النحو: «ما تأتي به من التبرعات يكون لك نصفه أو ثلثه ونحو ذلك» لا يصح شرعًا، فالأجرة فيه مجهولة، وقد جُعلت الأجرة أيضًا شيئًا يحصل من عمل الأجير، وكلا الأمرين مفسد للإجارة شرعًا. [ar]وتفسد الإجارة بجهالة المسمى كله أو بعضه، ولو دفع غزلًا لآخر لينسجه بنصفه، أو استأجر بغلًا ليحمل طعامه ببعضه[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.