من أي مال تُدفع نفقات جامعي التبرعات للمدارس؟ جمع التبرعات بالعمولة
السؤال
مدرسو المدارس الإسلامية وجامعو التبرعات لها الذين يسافرون إلى أماكن أخرى لجمع الصدقات والزكاة ونحوها، ويجمعون للمدارس الأموال: من أي بند تُدفع لهم نفقات السفر ونحوها؟ وهل حكمهم حكم العاملين على الصدقات أم لا؟ وكذلك ما حكم الشرع في أن بعض الناس يجمعون التبرعات بالعمولة، أو يُكلَّفون بجمعها على هذا النحو، فتُحدَّد لهم نسبة مئوية ويُعطَون عمولة؟ مع أن عامة الناس يعدّون ذلك معيبًا ومكروهًا تمامًا، وقد ابتُليت بذلك بعض المدارس، فصار الناس يسيئون بها الظن جدًّا.
الجواب
لا تُدفع نفقة جامعي التبرعات وزادُهم من الزكاة والصدقات الواجبة، بل تُدفع من العطايا (التبرعات النافلة). وليس حال هؤلاء حال العاملين؛ فإن زكاة الأموال الظاهرة يلزم دفعها إلى عاملي بيت المال، وهم المسؤولون عن جبايتها، وإذا لم يدفع أرباب الأموال إليهم الزكاة كانوا مجرمين مستحقين للعقوبة الشديدة. وليس لجامعي التبرعات للمدارس هذه المنزلة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.