لا يُورَث ما لخادم المسجد من امتيازات
السؤال
(١) كان جدّ زيد وأبوه معيَّنَين مؤذّنًا وإمامًا في الجامع في قصبة، وبعد وفاة الجدّ والأب لم يستطع زيد أن يقوم مقامهما، فعُيِّن للأذان والإمامة أناسٌ آخرون، إلا أنه أُبقيت لزيد الامتيازات نفسها التي كانت تُعطى من قِبَل أهل القصبة لجدّه وأبيه في ذلك الوقت. لكن أهل القصبة الآن قد نفروا من زيد بسبب بعض تصرّفاته غير اللائقة، كتدخّله بغير وجه في الشؤون الإدارية للمسجد ونحو ذلك، وهم يُلغون جميع الامتيازات. فأفيدونا بالحكم الشرعي. (٢) لا يزال زيد يسكن الحجرة التي كانت من قِبَل المسجد لجدّه وأبيه، فهل هذا جائز شرعًا؟
الجواب
(١) إذا أُعطي خادمٌ من خدّام المسجد (مؤذّن أو إمام) امتيازاتٍ لأجل خدمته للمسجد، فإنها تبقى مقصورة على ذات ذلك الخادم، بل على خدمته، ولا يجري فيها الإرث بحيث يطالب الورثة أيضًا بعد وفاة الخادم بالامتيازات على أساس الاستحقاق، وليس لهم أيّ حق في التدخّل بغير وجه بسبب عدم إعطائهم الامتيازات. (٢) وهذا «السكن»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.