عمارة المسجد بالصلاة فيه
السؤال
(١) في محلة مسجدٍ تسكن أربع أو خمس قبائل (أقوام)، لإحداها نحو خمسة عشر أو ستة عشر بيتًا، ولسائر القبائل بيتان بيتان أو بيت بيت. ولا يصلّي من القبيلة الكثيرة إلا رجلان أو ثلاثة، وسائر رجال هذه القبيلة الكثيرة لا يصلّون ولا يقبلون نصح أحد، ولا تقوم هذه القبيلة الكثيرة مع المصلّين، إلا شخصًا أو شخصين، بخدمة إمام المسجد في الوقت المعيّن. ولذلك لا يمكث إمامٌ في المسجد المذكور المنسوب إلى اسم القبيلة الكثيرة والواقع في يد جماعتها.
الجواب
(١) الجماعة واجبة على القول الأصح، وعند بعضهم فرض عين، وعند بعضهم فرض كفاية، وعند بعضهم سنة مؤكدة، وتارك الجماعة بلا عذر يُعزَّر، وإن اعتاد الجميع ترك الجماعة فعلى الإمام أن يقاتلهم. [ar]قال الحلبي في الكبيري، ص ٤٧٤: قيل إنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء أبي ثور، وقيل فرض كفاية، وقال محمد في الأصل: اعلم أن الجماعة سنة مؤكدة لا يرخص الترك فيها إلا بعذر مرض أو…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.