الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صرف أجرة الأواني المؤجَّرة لفعل غير مشروع في المسجد

السؤال

اشترى متولّي المسجد قدورًا كبيرة وسرادقات وفُرُشًا وفناجين وصحونًا ونحوها ليؤجّرها، والناس يأخذونها إلى الحفلات المباحة وغير المباحة، كالقوّالي (إنشاد صوفي مصحوب بالموسيقى) وحفلات البغايا الراقصات ونحوها. فما حكم صرف ما يُقبض من أجرتها في المسجد؟ وما حكم إجارة المتولّي لها؟

الجواب

الأجرة التي تأتي من دخل غير مشروع لا تُصرف في المسجد، وكذلك لا تُؤجَّر هذه الأشياء للحفلات غير المشروعة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو