حكم المال المجموع للمسجد
السؤال
جمع زيد شيئًا من المال، بعضه من ماله الخاص وبعضه من التبرعات، لتوسعة جزء من المسجد، ولكن ذلك المال لم يُصرف بعدُ في شيء حتى توفي زيد. والآن يريد المساهمون أن يأخذوا ذلك المال من الشخص الذي هو في حوزته ويسلّموه إلى القائم على شؤون المسجد ليصرفه في المسجد، فإن امتنع من دفع المال فما حكم هذا الشخص؟
الجواب
لا يجوز لأحد أن يحتفظ بذلك المال لنفسه، فإن كان زيد قد أوصى هذا الشخص بشأن صرفه فليصرفه في المسجد وفق مشورة القائم على المسجد وأهل المحلة، وإلا فليدفعه إلى القائم على شؤون المسجد، أو إلى الذين جمعه زيد منهم تبرعًا (فليدفعه إليهم). وإن احتفظ به لنفسه واستعمله في نفقاته الخاصة كان خائنًا غاصبًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.