الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع مال المسجد للتجارة

السؤال

دفع المتولي المالَ المجتمع للمسجد إلى أحد أقاربه ليتّجر به، ولم يعيّن هذا الشخص للمسجد حصةً ما، فربح في هذه التجارة ربحًا كثيرًا، ولما ردّ مال المسجد زاد عليه مئتين وخمسًا وعشرين روبية. فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الزائد الذي دفعه أم لا؟ وهل يجوز لمتولي المسجد في المستقبل أن يدفع هذا المال إلى قريبه بأي صورة أم لا؟

الجواب

مال المسجد أمانة عند المتولي، وليس له حق دفعه إلى أحد للتجارة، فلا يُدفع إلى أحد أبدًا. والمال الذي دُفع كان على سبيل القرض، واشتراط أخذ مبلغ زائد عند الرد في القرض لا يجوز، لأنه ربا. ولكن إذا ردّ المستقرض القرض من غير شرط قائلًا: إن هذا القدر كان قرضًا وهو واجب الأداء، وهذا القدر أزيده من عندي من غير التزام، فهذا صحيح شرعًا وثابت بالحديث الشريف، ويجوز استعماله.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو