اقتراض اللجنة التنفيذية من صندوق المسجد للإنفاق على المدرسة
السؤال
في اللجنة التنفيذية للمؤسسة المذكورة أعلاه مسجد جامع يتولى إدارة المدرسة، وهو متصل بالمدرسة، ودخل هذا المسجد بعضه من الوقف وبعضه من أجرة دكاكين المسجد. فهل يحق لهذه اللجنة، إذا لم يكن في صندوق المدرسة مال، أن تقترض من المسجد وتصرفه في رواتب المدرسين ونحوها؟ وهل يكون المبلغ المأخوذ من المسجد باسم القرض واجب الأداء أم لا؟
الجواب
لا يُؤذن بالاقتراض من مال المسجد وصرفه في المدرسة، فمال المسجد أمانة ليس لأحد حق التصرف فيه، وما أُخذ منه على هذا الوجه فليُردّ في أسرع وقت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.