إقراض مال المسجد بالربا
السؤال
إذا بقي مبلغ في الخزينة من تبرعات مسجد أو دار أيتام أو مدرسة عربية، أو من دخل الدكاكين والعقارات، بعد دفع رواتب الإمام ومدير المدرسة والمدرس، فأخذ رجل أمين من هذا الدخل ألف روبية دفعة واحدة بغرض التجارة، وظل يدفع مبلغًا مقررًا كل سنة، مثلًا مئتي روبية، سواء ربح أو خسر، ومتى طُلب المبلغ أدّاه دفعة واحدة، فهل يصح شرعًا إعطاء مثل هذا المال من التبرعات والدخل ليُصرف عائده في المدرسة ونحوها، حيث يكون النماء أكثر؟
الجواب
المبلغ الذي يحصل سنويًّا — مئتا روبية — على وجه النماء والدخل هو ربا، والتعامل بالربا حرام.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.