الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ضابط خصم الراتب المدفوع من دخل المسجد

السؤال

موظف المسجد الذي يُسمّى مؤذنًا لأنه يؤذّن، يقوم أيضًا بتنظيف المسجد وتدبير الماء وغير ذلك من أعمال المسجد، ويتقاضى على ذلك راتبًا شهريًّا، وله أيضًا قطعة صغيرة من الأرض الصالحة للزراعة، ولفقره يزاول شيئًا من التجارة الأخرى. فإذا تغيّب عن عمل المسجد واتخذ، سوى الأعمال المذكورة، عملًا ضروريًّا آخر أو مصدر رزق آخر، فهل له حق أن يأخذ من مال المسجد راتب أيام أو أوقات غيابه تلك أم لا؟ أو هل لمجلس إدارة المسجد أن يعطيه راتب أيام الغياب هذه أم لا، مع أن مصادر الرزق المذكورة أولًا تكفيه؟

الجواب

يلزم لجنةَ الإدارة أن تضع له ضابطًا للإجازات، كأن يُقال: يجوز لك أن تأخذ إجازة يومًا أو يومين في الشهر، أو خمسة عشر يومًا أو شهرًا في السنة كلها (بحسب ما يناسب الأحوال)، فإن تغيّب زيادةً على ذلك خُصم من راتبه، ولا صلاحية لصرف مال المسجد في غير محله.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو