حكم بناء غير المسلم للمسجد
السؤال
إذا أنفق غير مسلم من ماله الخاص في بناء مسجد، فسقفه، وجعل أرضه مبلّطةً متينة، وبنى حوله الجدران من الجهات الأربع، فما حكم الصلاة في مثل هذا المسجد شرعًا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
بناء غير المسلم للمسجد في حكم الوصية للمسجد، فإن كان يعتقده في دينه قربةً وثوابًا فهو جائز، ولا يلزم منه أي خلل في المسجد، والصلاة فيه صحيحة، وإن كان لا يعتقده في دينه قربةً وعملَ ثواب فلا يجوز له ذلك. لكن الظاهر أن غير المسلمين يفعلون مثل هذه الأعمال معتقدين أنها قربة، ولا غرض لهم فيها سوى ذلك، فتجوز للمسلمين الصلاة في هذا المسجد في الصورة المسؤول عنها، ولا حرج فيها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.