الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صرف مال غير المسلم في بناء المسجد (ومعنى قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله… الآية)

السؤال

أعرض أنه قد وقع لي شك في المسألة الآتية لاختلاف الآراء، فأرجو التكرم بنقل أقوال الفريقين مع أدلتها، وبيان طريق التطبيق، وإطلاعي على القول الراجح، مع نقل الحوالات لا محالة، وأن يكون الجواب مفصلًا حتى يزول الإشكال. المسألة: هل يجوز صرف أموال الهندوس وغيرهم من الأقوام غير المسلمة في بناء المساجد من جديد أو ترميمها أم لا؟ وإن جاز فهل هو مشروط بشرط أم لا؟

الجواب

أحكام وقف الكفار ووصاياهم مبيّنة استقلالًا في كتب الفقه كالهداية والدر المختار والفتاوى العالمكيرية وغيرها: في أي صورة تُعتبر، وفي أيها لا تُعتبر، وعلى هذا بُنيت فتوى حضرة الكنكوهي ﵀، ولذلك قيّدها بقوله: «إن كان هؤلاء يرون صرف المال في المسجد ثوابًا صحّ وقفهم، وكذلك إن شاركوا في البناء العلوي صحّ أيضًا».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو