استعمال ما أهدته البغيّ في المسجد
السؤال
(١) امرأة من البغايا في السوق، معاشها وطعامها وشرابها من الكسب الحرام، وهذه المرأة تهدي إلى المسجد حُصُرًا للصفوف أو أباريق للوضوء بمالٍ تكسبه من غزل الخيوط أو تقطيع جوز الفوفل (التنبول)، وهي تأكل الكسب الحرام. فهل يجوز قبول حُصُرها وأباريقها في المسجد أم لا؟ (٢) امرأة من البغايا تبني دارًا من كسبها الحرام، فلما ماتت باع أخوها تلك الدار، واقترض من هندوسي شيئًا من المال قرضًا حسنًا فنصب به مظلّةً على صحن المسجد، ثم أدّى المال إلى الهندوسي.
الجواب
(١) استعمال مثل هذه الأباريق والحُصُر في المسجد صحيح؛ لأنها لم تُشترَ ولم تُعطَ من عين الكسب الحرام. (٢) ولا بأس بهذه المظلة أيضًا. (٣) وهذا أيضًا صحيح كما في رقم ١ و٢.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.