استعمال الإسمنت المسروق في المسجد
السؤال
المقاولون الذين ينفذون أعمال الحكومة يبيعون الإسمنت مسروقًا من الحكومة، فهل يجوز أن يُستعمل في حمّامات المسجد أو في مجرى الماء ونحوه أو في بناء المسجد نفسه أم لا؟ وصورته أن مهندسي الحكومة يعتمدون فاتورةً بأنه سيُستعمل في هذا البناء مثلًا مئتا كيس من الإسمنت، وعلى هذا الحساب يعتمدون رخصة المقاول، لكن المقاولين يتمّون العمل ويوفّرون شيئًا من الإسمنت، ثم يبيعون هذا الإسمنت سرقةً من الحكومة. ففي هذه الصورة هل يجوز لنا أن نشتري هذا الإسمنت ونستعمله في حمّامات المسجد أو في بناء المدرسة أم لا؟
الجواب
إن ثبت بالتحقيق أن هذا الإسمنت مسروق فلا يجوز شراؤه ولا استعماله في بناء المسجد أو حمّامه ونحو ذلك، فإن السارق لا يملكه أصلًا، فالشراء منه في غير محله من الأساس. وينبغي أن يُستعمل في بيت الله تعالى المال الطيب، فإنه لا يقبل إلا الطيب، ولا يُستعمل فيه المال الخبيث (الحرام)، كما في رد المحتار.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.