استرداد أولاد الواهب الموهوبَ من أولاد الموهوب له وإعطاؤه للمسجد
السؤال
وهب زيدٌ وعمرٌو وبكرٌ لخالدٍ وعمرٍو شيئًا من الأرض مع الأشجار التي كانت قائمةً فيها آنذاك ولا تزال، وفي هذه الأرض أيضًا مقابر خالدٍ وغيره. والآن يريد أولاد زيدٍ وعمرٍو وبكرٍ وغيرهم أن يأخذوا الأشجار قهرًا من أولاد خالدٍ وغيره ويبيعوها ويصرفوا ثمنها في نفقات المسجد. فهل يجوز صرف هذا المال في المسجد أم لا؟
الجواب
إن كانت تلك الأرض والأشجار قد وُهبت هبةً على الوجه المعتبر وأُقبض الموهوب له، فقد تمّت هذه الهبة شرعًا، وليس للأولاد الآن بعد وفاة الواهب والموهوب له حقُّ الرجوع فيها شرعًا، ولا يصحّ صرف مثل هذا المال شرعًا. [ar]هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْ مِنْ جَمَاعَةٍ صَحِيحَةٌ عِنْدَهُمَا، وَفَاسِدَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَلَيْسَتْ بِبَاطِلَةٍ حَتَّى…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.