صرف العقار المغصوب في المسجد ونحوه
السؤال
ميراث فقيرٍ، وهو عقارٌ، أُخذ بشيءٍ من الخداع أو بالقهر. فهل يجوز لمن أخذ هذا العقار قهرًا أن يعطيه لابنه أو لأحدٍ من قومه أو من أقاربه أو للمسجد أم لا؟ وهل يجوز له أن يستعمله بنفسه أم لا؟
الجواب
ما دام قد أُخذ بغير حقٍّ شرعي، فردُّه إلى مالكه الأصلي لازم، ولا يجوز بغير إذن المالك أن يصرفه بنفسه، ولا أن يعطيه لأحد أقاربه، ولا أن يصرفه في المسجد. [ar]لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٧٧٨)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.