الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صرف ضمان الشيء المتلف في المسجد

السؤال

في القرية أحرق أولادٌ من الأقوام الأخرى علفَ رجلٍ من قومٍ آخر (مما تأكله الدوابّ ونحوها) في غابته، فطلب هذا الرجل من آبائهم، أي من آباء الصبيان، شيئًا من الروبيات على سبيل الغرامة أو التعويض، فأعطوه المال. والرجل الذي أخذ الروبيات يقول: ينبغي أن يُشترى بهذا المال شيءٌ للإنارة ويُعطى للمسجد. فما حكم استعمال شيئه هذا في المسجد، وما حكم أخذه المال بهذه الطريقة؟

الجواب

له الحقّ في استيفاء قيمة ما أُتلف من الضرر، ثم إن صرف هذه القيمة في حاجته أو أعطاها لإنارة المسجد فذلك صحيح. وهذا إذا كان الإتلاف قد وقع على شيءٍ مملوكٍ له.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو