الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لمن يكون البناء المُقام على أرض المسجد؟

السؤال

أرض مملوكة لمسجد وفي حيازته كانت معطلة منذ سنين، وكان جزء منها مؤجَّرًا للناس، وكان مقدار الأجرة قليلًا جدًّا، فبنى بعض الناس عليها مباني، وتوقفوا عن دفع الأجرة أيضًا. وكانوا يريدون بهذا أن يستولوا على الأرض ويصيروا ملّاكها. فلما رأت لجنة المسجد ذلك أعلنت بيع الأرض، وقالت: إما أن تؤدوا ثمن الأرض، وإما أن تأخذوا ثمن بيوتكم. فقبل بعض المستأجرين ذلك، ورضوا بدفع ثمن الأرض بحساب عشرة آلاف روبية لكل «غراوند» (وحدة محلية لقياس مساحة الأرض).

الجواب

الأرض التي صارت وقفًا للمسجد لا يجوز بيعها شرعًا، إلا أن يُستولى عليها غصبًا فيزول كونها وقفًا أصلًا، ففي هذه الصورة تُؤخذ قيمتها اضطرارًا ويُشترى بها للمسجد عقار آخر. وفي الصورة الراهنة ثلاث طرق: الأولى أن يزيل أولئك الناس مبانيهم من هناك ويعيدوا أرض المسجد إليه. والثانية أن تُدفع من جهة المسجد قيمة أنقاض البيوت المبنية، وتصير تلك البيوت ملكًا للمسجد.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو