الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم عقار المسجد ومتاعه إذا خرب، وتخريب المسجد عمدًا

السؤال

باع المتولّي عقارَ مسجدٍ لنا غيرِ معمورٍ لمتولّي مسجدٍ آخر، وبعد مدةٍ عمَر أهلُ المحلة هذا المسجد، والآن متولّوه أناسٌ آخرون، فبنوا لحوائج المصلين خزّانَ ماءٍ ومغتسلًا ومبولةً ونحوها، بعضَها في أرض المسجد وبعضَها في تلك الأرض من أرض المسجد التي كان المتولّي الأول قد باعها لمتولّي المسجد الآخر؛ فلذلك رفع متولّو المسجد الثاني دعوى في المحكمة لاسترداد حيازة تلك الأرض، فقضت المحكمة العليا بعد تحقيقٍ بالغ بأن الأرض في الحقيقة للمسجد غير المعمور، وأن بيع المتولّي لها غير صحيح.

الجواب

الأصل أن الشيء إذا صار وقفًا وفق القواعد الشرعية فبيعه غير جائز، والأرض التي جُعلت مسجدًا شرعيًّا لا يصحّ بيعها بحال، فقد صارت وقفًا ومسجدًا أبد الآبدين. وأما المال المنقول الذي هو ملكٌ للمسجد فليس في حكم المسجد في هذا الباب، فإذا خرب المسجد ولم يبقَ رجاءُ عمارته وخيف ضياعُ ماله صحّ بيعه، والأفضل في هذه الحالة أن يُصرف ذلك المال بعينه في مسجدٍ قريب، فإن تعذّر ذلك بيع وصُرف…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو