حكم التصرف في أرض تُركت بنية المسجد
السؤال
أُنشئت عندنا قرية جديدة، وتُركت فيها قطعة أرض لبناء مسجد، ولم تُوقف بعد، ولم يوضع بعدُ أساس المسجد ونحوه. وهذه الأرض تركها كاتب سجلات الأراضي في القرية، وهو هندوسي. والآن يريد هذا الكاتب أن يسجّل نصف هذه الأرض أو أقل باسم أحد العلماء، ويريد أن يُدار المسجد الذي سيُبنى تحت إشرافه أيضًا. فالمسؤول عنه: هل يجوز في الحال الراهنة تسجيل شيء من هذه الأرض باسم ذلك العالم أم لا؟
الجواب
وإن لم يُبنَ هناك مسجد حتى الآن ولم تُوقف هذه الأرض أيضًا، لكن لما أُخذت الموافقة على الأرض للمسجد فلا تُسجَّل بعد ذلك باسم أحد آخر. وليُفوَّض بناء المسجد وإدارته بتشاور الجميع إلى شخص له صلة وثيقة بالمسجد والصلاة، وفيه أهلية الإدارة والتولية، بل الأفضل أن تُشكَّل لجنة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.