الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نقل وقف جهة إلى جهة أخرى

السؤال

وُقف عقار على وجه من وجوه الخير، ثم بسبب أن الحاجة إليه في مكان آخر أكثر، فهل يجوز نقل هذا العقار إلى جهة أخرى أم لا؟ أرضُ رجل في يد رجل آخر غصبًا، فوقفها المالك باسم الجامع وقال: المتولي أعلم، أما أنا فقد وقفتها. وقيمتها نحو ألف روبية، لكن ذلك الرجل لا يترك يده عنها، وهو مستعد أن يدفع ألفي روبية بدلًا من ألف روبية، فهل تباع فيُجعل العقار المعطَّل في الجامع صالحًا للانتفاع، أو يُشترى عقار آخر ويُجعل مصدر دخل للجامع نفسه؟ هل هذا صحيح أم لا؟

الجواب

لا يصح شرعًا نقلُه إلى مكان آخر في هذه الحال، وفي مثل هذه الضرورة إن أخذ المتولي ألفي روبية ووقف عقارًا آخر على الجامع صحّ: [ar]وَلَوْ صَارَتِ الْأَرْضُ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ بِلَا شَرْطٍ يَجُوزُ لِلْقَاضِي بِشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ رِيعٌ لِلْوَقْفِ يُعَمَّرُ بِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو