صرف وقف جهة في جهة أخرى
السؤال
وقف شخص أرضًا، ونيةُ الواقف صرفُها في وجوه الخير الدينية مطلقًا، ولكن لعدم وجود مصرف ديني في هذا الأمر وقتَ الوقف سلّم العقار الموقوف باسم المسجد. ودخلُ العقار بحيث يفضل منه شيء بعد قضاء حوائج المسجد، وفي مدرسة دينية يتعلم طلاب أيتام وفقراء، فهل يجوز الصرف فيها أم لا؟ نرجو أن تكتبوا الجواب الصحيح.
الجواب
إذا وقف الواقف العقار لصرفه في وجوه الخير الدينية مطلقًا، ولو كان ذلك باللسان، صحّ هذا الوقف، وليس لأحد بعد ذلك حقُّ تخصيصه وتعيينه لمصرف واحد، بل يجوز صرف هذا العقار الموقوف في المسجد والمدارس الدينية وسائر المصارف الدينية: [ar]وَفِي الْإِسْعَافِ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا شَرَطَ وَقْتَ الْعَقْدِ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.