وقف الأرض المشتراة بنية المدرسة على المسجد أو على وجه خير آخر
السؤال
اشترى رجل سُنّي حنفي محسن كريم أرضًا فضاءً قيمتُها في ورقة الدمغة (الاسطامب) ألفان وخمسمائة روبية، بنية وقفها على مدرسة أو جمعية (أنجمن)، والآن يريد هذا الرجل أن يقف هذه الأرض أو قيمتها على المسجد، فما حكم هذا الفعل شرعًا؟ وهل فيه أجر وثواب أم لا؟ في خانفور اشترى رجل جواد أرضًا فضاءً باسم زوجته، ونوى أن يقفها على مدرسة أو جمعية، حيث كانت هناك دعاية لتعليم الأيتام وأولاد المعدمين.
الجواب
(١) تبقى تلك الأرض في ملك المشتري ولو بعد شرائها بنية المدرسة أو الجمعية، ولم تصر وقفًا على المدرسة أو الجمعية بمجرد النية. فإن رأى الآن أن وقفها على المسجد أنفع فله الحق في وقفها على المسجد. (٢) إذا لم تكن هناك مدرسة ولا جمعية تبني المدرسة وتسيّرها، فليقفها على المسجد. (٣) جوابه قد جاء في رقم ١. (٤) إن لم تكن هناك حاجة فالأولى وقفها في وجه خير آخر. (٥) لا إثم فيه أصلًا. (٦)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.