الإذن بالاشتراك في الأضحية ثم الإنكار
السؤال
السؤال: قال رجل لشخص في قرية أخرى: خذ لي سهمًا في الجاموسة التي تُضحّى في عيد الأضحى، أي أدخلني فيها، ولم يدفع شيئًا من المال، فأدخل ذلك الشخص سهمه. فلما تمت الأضحية وحاول أن يوصل اللحم إلى ذلك الرجل، أنكر ذلك الرجل في الحال قائلًا: لا آخذ السهم. فأكل اللحمَ الشخصُ الذي أدخل السهم، أي أكل اللحم بسبب إنكاره. فلمن يكون ذلك السهم؟ ومن يدفع ذلك المال؟ وهل تصح الأضحية أم لا؟
الجواب
إن كان قد أذن في الثمن ونحوه — بأن لك الخيار عني إلى هذا القدر من الثمن — سواء أذن بلفظ صريح، أو فهم الآخر من حاله أو طريقة تعامله أن له الإذن منه إلى هذا الحد، فذلك السهم للقائل، ثم ليس له حق الإنكار، وثمن السهم واجب في ذمته.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.