عبارة الهداية: الأضحية عن الأولاد الصغار
السؤال
السؤال: أورد صاحب الهداية في المتن: [ar]الأضحية واجبة على كل مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار[/ar] وقد وردت في هذه العبارة جملة «وعن ولده الصغار»، والسؤال: إذا وجبت الأضحية على الوالد عن ولده الصغير، ولو كانت من مال الولد الصغير نفسه، فما حكم الزكاة المفروضة؟ هل تُؤدَّى الزكاة أم لا؟
الجواب
هذه الرواية نقلها عن الإمام حضرة الحسن ﵀، وهي خلاف ظاهر الرواية، ففي ظاهر الرواية لا تجب الأضحية عن الأولاد الصغار. [ar]وتجب عن نفسه لأنه أصل في الوجوب عليه على ما بيناه وعن ولده الصغير لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وروي عنه أنه لا يجب عن ولده وهو ظاهر الرواية[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.