ماذا يفعل إذا كان ثمن الأضحية كثيرا ومقدار النصاب قليلا؟
السؤال
وجدنا في إحدى جرائد غير المقلدين ما يلي: إن الأضحية في المذهب الحنفي واجبة على من يملك نصاب الزكاة، والفرق أن الزكاة متوقفة على ملك النصاب حولا كاملا، وليس ذلك في الأضحية. فإذا ملك شخص ستين أو سبعين روبية وجبت عليه الأضحية لكونه صاحب نصاب، لكن الحصول على حيوان الأضحية من أحد بهذا الثمن محال؛ فإن ضحى ذهب رأس ماله كله من يده، وإن لم يضح كان آثما بترك الواجب. ولذا جاء في الحديث: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً» الحديث. أفليس الأولى العمل به، أي حمله على من يستطيع الأضحية؟
الجواب
نصاب الفضة اثنتان وخمسون تولة ونصف (التولة: وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة، فمن كان عنده ذلك فاضلا عن حاجته الأصلية في أيام الأضحية وجبت عليه الأضحية. ويُشترى ذكر الجاموس الصالح للأضحية بخمسمائة أو ستمائة أو سبعمائة روبية، ويشترك فيه سبعة أشخاص فيضحون به.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.