الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ضحّى بحيوانه عن غيره مجانا بطلبه

السؤال

رجل مسافر في غير بلده وهو صاحب نصاب، كتب إلى قريبه رسالة: ضحِّ عني بالتيس الذي عندكم، فضحّى القريب عن الرجل المذكور بلا عوض. فهل تصح هذه الأضحية أم لا؟ ووجه الصحة الإذن، وهو كافٍ لفرائض الأضحية وواجباتها، لكن الإشكال أن الأقارب إذا أعطوا بلا عوض صار ذلك هبة، والتيس من المنقولات، والقبض شرط في المنقولات، وهو مفقود هنا.

الجواب

الآمر جعل المأمور وكيلا اقتضاءً، وقبضُ الوكيل عُدَّ قبضَ الموكل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو