على من تجب الأضحية؟ وهل يكفي التصدق بالقيمة؟
السؤال
السؤال: على من تجب الأضحية؟ وهل يمكن أن تُعطى قيمة حيوان الأضحية لفقير، أم لا بد من التضحية؟
الجواب
من كان في ملكه اثنان وخمسون تولة ونصف (التولة: وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة، أو شيء آخر بقيمتها، زائدًا على الحاجة الأصلية، وجبت عليه الأضحية. وفي أيام الأضحية تجب الأضحية نفسها، ولا يكفي دفع القيمة. وإذا لم يستطع التضحية لعارض ومضت الأيام، فحينئذ يلزمه التصدق بالقيمة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.