على من تجب الأضحية؟
السؤال
السؤال: وقع نظري على كتاب في الأضحية، كتب فيه المؤلف أن الأضحية واجبة على كل مقيم حرّ مسلم عاقل بالغ مالك للنصاب، ومالك النصاب هو من عنده، سوى أثاث البيت، ½ (؟) تولة (التولة: وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الذهب، أو اثنان وخمسون تولة ونصف من الفضة، أو ستة وثلاثون روبية، ولا يُشترط هنا حولان الحول. ومن لم يكن مالكًا للنصاب فلا تجب عليه الأضحية، لكنها مستحبة. وتجب التضحية عن الصبي أيضًا. (كنز الدقائق، أبو داود)
الجواب
جعلُ ستة وثلاثين روبية نصابًا خطأ، بل النصاب ما بلغ من الروبيات قيمةَ اثنين وخمسين تولة ونصف من الفضة. وأما الأضحية عن الصبي فالقول المفتى به أنها لا تجب. وبقية المضمون صحيح. [ar]فتجب التضحية عن نفسه لا عن طفله على الظاهر[/ar] اهـ (الدر المختار). [ar]قال الشامي بعد نقل رواية زفر ﵀: والفتوى على ظاهر الرواية[/ar] اهـ (رد المحتار ٥/٢٠٠).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.