الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الأضحية على من عنده شيء من الذهب وشيء من الفضة

السؤال

السؤال: عند رجل تولة واحدة (التولة: وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الذهب قيمتها ١٤٥ روبية، وورقة نقدية بروبية واحدة، فهل تجب عليه الأضحية أم لا؟ وسعر الفضة في هذا الوقت روبيتان وربع تقريبًا للتولة.

الجواب

باعتبار هذا السعر تجب الأضحية في هذا القدر من المال، إذا كان هذا المال زائدًا على حاجته الأصلية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو