الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل نفقة الزوجة وسكناها على الزوج؟

السؤال

السؤال: امرأة بالغة تقول لزوجها: «ما دمتَ غير قادرٍ على الكسب بنفسك، فما لم تُطعمني من كسبك ولم تُعطني مسكنًا مستقلًّا أسكنه، فلن آتي من بيت أبي، وهذه الحقوق التي هي عليك شرعًا لا أريد أن أنال حقّي فيها من أحدٍ غيرك ولو كان حَمِي، فإذا أعطيتني مسكنًا مستقلًّا أسكنه وأطعمتني من كسبك فلن أمتنع حينئذٍ عن المجيء». فالمطلوب معرفته: هل مطالبة المرأة المذكورة صحيحة أم لا؟ وهل يجوز للزوج أن يأخذها من بيت أبيها جبرًا دون أن يلبّي هذه المطالبة أم لا؟

الجواب

يجب إعطاء الزوجة مسكنًا مستقلًّا، والمراد بالمسكن أن تكون غرفةٌ أو حجرةٌ لا يسكنها أحدٌ غيرها، وإن شاركها غيرُها في الفناء وسائر المرافق. فإن لم يُعطها الزوج مثل هذه الحجرة فللزوجة الحقّ في أن تمتنع عن السكنى مع أقارب الزوج، وليس للزوج أن يُجبر الزوجة على السكنى مع سائر الأقارب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو