الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل نفقة المرأة على زوجها أم على ابنها من غيره؟

السؤال

السؤال: رجلٌ تُوفّي والده وعمره أربع سنين، وبعد مدّةٍ تزوّجت أمّه زواجًا ثانيًا، لكنه بقي يعيش عند أمّه وزوجِ أمّه، حتى قاما بتعليمه وتربيته عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، وصار يكسب قوته بنفسه. وفي هذه الأثناء وُلد لأمّه من زوجها الجديد ثلاثة أو أربعة أولاد، فأخذت الأولاد جميعًا وعاشت بعيدًا عن زوجها مع ابنها هذا ثماني سنين أو تسعًا، فتحمّل نفقتهم من كلّ وجه: من الطعام والشراب، ومن تعليم إخوته وأخواته لأمّه وتربيتهم، وأنفق من كلّ ناحية. وفي هذه الأثناء، وبسبب سوء سلوك أمّه، تزوّج ووقع الطلاق أيضًا.

الجواب

ما دام زوج الأمّ موجودًا فنفقة الأمّ واجبةٌ على زوجها، ولا تجب على الأولاد. نعم، إن كانت الأمّ مع إقامتها عند زوجها معسرةً، أو كان الزوج لا يُعطيها النفقة، فحينئذٍ تجب النفقة على جميع الأولاد الكاسبين بالسويّة. والأولاد الذين أبوهم موجودٌ فنفقتهم على أبيهم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو