بعد البلوغ: هل حقّ الحضانة للجدّة لأب ونحوها أم للخالة؟
السؤال
السؤال: لي بنتان، أخذت إحداهما خالتُها في صغرها إلى بيتها لأنّه لم يكن لها أولاد، ثم أخذت البنت الثانية أيضًا تسليةً لقلبها. والبنت التي أخذتها الخالة أوّلًا زوّجتها أيضًا بغير إذني، ولكنّي أنا وإخوتي ووالدتي لم نعترض لئلّا ينكسر خاطرها. والبنت الثانية أيضًا ما زالت إلى الآن في قبضتهم على خلاف رغبتنا، وقد أبقتها الخالة وزوجها تحت تأثيرهما، ومن الممكن أيضًا أن تقول البنت ما تقوله الخالة وزوجها.
الجواب
(١) نعم! الحجاب من زوج الخالة فرضٌ، وهو غير محرم، بشرط ألّا تكون بينه وبينها قرابةٌ أخرى من رضاعٍ ونحوه. (٢) في مثل هذه الحال يلزم الأبَ أن يُبقي البنت عنده ولا يدعها تبقى عند زوج الخالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.