حقّ الجدّ لأمّ في مطالبة جدّ الولد لأبٍ بما أنفقه على تربيته
السؤال
السؤال: توفّي رجلٌ وترك وراءه ابنًا وزوجةً أرملة، وبعد مدّةٍ توفّيت الزوجة أيضًا. وكان ابن المرحوم يتربّى عند جدّه لأبيه، ولكن بعد وفاة والدته أبى الجدّ لأب أن يتولّى تربيته، فصار الولد يتربّى عند جدّه لأمّه. ثم قال له جدّه وجدّته لأمّه: ما أنفقناه على تربيتك خذه من جدّك لأبيك وأعطنا إيّاه. والمطلوب معرفته: هل يجوز للولد أن يأخذ هذه النفقة من جدّه لأبيه أم لا؟
الجواب
هل اشترط الجدّ لأمّ على الجدّ لأب قبل أن يتولّى التربية: «ما يُنفَق على تربيته آخذه منك»؟ وهل قبل الجدّ لأب هذا الشرط؟ فإن كان قد تمّ هذا الاتّفاق فللجدّ لأمّ حقّ المطالبة بسبب هذا الاتّفاق، وإن لم يتمّ الاتّفاق فلم يثبت له الحقّ، بل ما أنفقه الجدّ لأمّ إحسانٌ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.