استيفاء نفقة الولد عن الأيام الماضية من الزوج، وحقّ الحضانة
السؤال
السؤال: امرأةٌ معها ابنها وعمره خمس سنين إلا ربعًا (أربع سنين وتسعة أشهر)، فهل يجوز لها شرعًا أن تستوفي من زوجها نفقة الولد عن سنتين وتسعة أشهر منذ أن قعدت في بيت أهلها، أم لا؟ وهل يجوز لها شرعًا أيضًا أن تأخذ في المستقبل، بعد فسخ النكاح، نفقة سنتين وربع سنة إلى تمام سبع سنين، أم لا؟ وإن تزوّجت هذه المرأة بغير محرمٍ للولد، فهل ينتقل هذا الولد إلى حضانة جدّته لأمّه الحقيقية، أم ينتقل إلى أبيه؟ وهل يجوز للجدّة لأمّ أن تأخذ نفقته أم لا؟
الجواب
لا يجوز لها استيفاء النفقة الماضية، ولكن إن كان قد تمّ اتّفاقٌ بين الزوجين على أنّ ما تنفقه الزوجة تستوفيه من الزوج، ففي هذه الصورة يصحّ الاستيفاء حسب الاتّفاق. والنفقة المستقبلة على الزوج: إن شاء أنفق بنفسه، وإن شاء وكّل أمّ الولد أو غيرها. وإذا تزوّجت هذه المرأة بغير محرمٍ للولد سقط عنها حقّ الحضانة، وثبت هذا الحقّ للجدّة لأمّ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.